responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 107

الخبر المذكور صحيح صريح خال من المعارض دال على الحكم المذكور بأظهر تأكيد

لقوله (عليه السلام) [1] زيادة على ما قدمنا ذكره «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى».

و «ينبغي» هنا بمعنى الوجوب كما استفاض في الأخبار، و عليه صدر الكلام الى أن قال (عليه السلام) أيضا في الخبر «أيما امرأة صلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة» و هل وقع في حكم من الأحكام ما وقع في هذا الحكم من المبالغة بهذا التأكيد التام؟ ما هذا إلا عجب عجيب من هؤلاء الأعلام تجاوز الله عنا و عنهم في دار المقام.

و بالجملة فالظاهر عندي من النص المذكور هو وجوب مراعاة هذا المقدار بين الامام و المأمومين و كذا ما بين المأمومين بعضهم مع بعض، و ظاهر الخبر المذكور انه لا ينبغي أن يكون بين الصفين زيادة على مسقط جسد الإنسان حال السجود بمعنى أنه يكون سجوده متصلا بعقب رجلي المتقدم فتكون مسافة البعد من موقف المصلى لا من موضع سجوده، و قوله (عليه السلام): «يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان» أي قدر المسافة التي يحصل بها تواصل الصفوف بعضها الى بعض هذا المقدار. و ما ذكرناه ظاهر من عبارة الخبر المنقول من كتاب الدعائم أتم الظهور.

فرعان

الأول [كيفية إحرام البعيد]

- قال في المدارك: و اعلم انه ينبغي للبعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد. انتهى. و هو جيد لأنه مع إحرام البعيد بهذا المقدار قبل إحرام من يزول به البعد يصدق وجود ما لا يتخطى فان وجود المأمومين قبل الدخول في الصلاة في حكم العدم و حينئذ تبطل القدوة. و احتمال انهم آن وجودهم مريدين الصلاة و ان لم يحرموا في حكم من أحرم معارض بجواز انصرافهم و تركهم الاقتداء أو عروض مانع منه. إلا ان اعتبار هذا الشرط في غاية الإشكال الآن في حق المأمومين الذين هم في الأغلب


[1] ص 96.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست