responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 106

و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة».

و أجاب عنها في المعتبر بان اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل.

و أجاب عنها في المختلف باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة.

ورد بالتصريح في الرواية بعد ذلك بذكر الحائل، مع ان اللازم من حمله على الحائل المنع من الصلاة خلف الشبابيك و الحائل القصير الذي يمنع من الاستطراق دون المشاهدة و هو لا يقول به.

أقول: و يؤيد الرواية المذكورة

ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) [1] انه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متصلة و يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد، و أى صف كان أهله يصلون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي تقدمهم أزيد من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة.

انتهى.

ثم ان العجب منهم (نور الله مراقدهم) في هذا المقام في ارتكاب هذه التأويلات البعيدة و التمحلات الشديدة من غير موجب لذلك، فان ما ذهبوا اليه من الحوالة على العادة لا دليل عليه غير مجرد تخرصهم و ظنهم، مع ما عرفت في غير مقام من ما تقدم ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف الذي لا انضباط له بالكلية، و هل هو إلا رد إلى جهالة لما يعلم من اختلاف الأقطار و البلدان في هذا العرف فان لكل قطر عرفا على حدة، ثم انه من الذي يدعى الوقوف و الاطلاع على العرف العام لجميع الناس في جميع الأقطار و الأمصار حتى يرتب عليه حكما شرعيا أو أنه يجب الوقوف في الحكم حتى يحصل تتبع العرف أو أنه يكتفى بعرف كل بلد و إقليم على حدة، ما هذه إلا تخرصات ظنية و مجازفات وهمية في أحكامه سبحانه المبنية على القطع و اليقين و العلم «أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» [2] مع ان


[1] مستدرك الوسائل الباب 49 من صلاة الجماعة. و فيه بدل «أزيد» «أقل».

[2] سورة الأعراف الآية 27.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست