responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 75

إليه الشيخ فإنه الذي تجتمع عليه الأخبار، و اما العمل بالقول المشهور فهو موجب لطرح أخبار السبعة من البين مع ما يشير اليه بعضها من أن أخبار الخمسة إنما أريد بها التخيير مثل قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم

«تجب على سبعة نفر و لا تجب على أقل منهم»

يعنى انها تجب عينا على السبعة و لا تجب عينا على أقل منهم، لان هذا المعنى هو الذي يجتمع به مع الأخبار المتقدمة الدالة على الخمسة، و قوله في صحيحة زرارة

«تجب على سبعة نفر و لا جمعة لأقل من خمسة»

فان النفي هنا متوجه الى كل من العيني و التخييري بمعنى ان الأقل من خمسة لا وجوب عليهم مطلقا و مفهومه ان الخمسة تجب عليهم مع حكمه أولا و أخيرا بتخصيص الوجوب بالسبعة و لا وجه للجمع إلا باعتبار جعل الوجوب في جانب السبعة عينيا و في جانب الخمسة تخييريا، و نحو ذلك التخيير بين الخمسة و السبعة في صحيحة الحلبي فإنه لا وجه له إلا باعتبار ما ذكرناه. و صحيحة عمر بن يزيد قد اختصت بالسبعة و مفهوم الشرط فيها يدل على نفى الوجوب عن الأقل من سبعة مع دلالة الأخبار المتقدمة على الوجوب بالخمسة و لا وجه للجمع إلا ما ذكرناه. و لو جعل شرط الوجوب الخمسة خاصة كما هو المشهور لكان ذكر السبعة في جميع هذه الأخبار لغوا بل مفسدا لمعنى الأخبار المذكورة، على ان اخبار الخمسة لا ظهور فيها فضلا عن الصراحة في الوجوب العيني كما لا يخفى.

قال المحقق (قدس سره) في المعتبر- بعد نقل رواية محمد بن مسلم دليلا لقول الشيخ بالسبعة و صحيحة زرارة الاولى و موثقة ابن ابى يعفور دليلا للقول المشهور- ما صورته: و نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا و نقلة و مطابقة لدلالة القرآن. و لو قال- اخبار الخمسة لا تتضمن الوجوب و ليس البحث في الجواز بل في الوجوب و رواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عن من قل عددهم عن سبعة فكانت أدل على موضع النزاع- قلنا ما ذكرته و ان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز و مع الجواز تجب للآية فلو عمل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست