responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 76

برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد و لا كذا مع العمل بالأخبار التي اخترناها، على انه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لانه خص السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها. انتهى.

و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت فان دليل السبعة غير منحصر في رواية محمد ابن مسلم المذكورة بل قد عرفت دلالة جملة من الروايات على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه و اللازم من ما ذهب اليه هو طرحها على كثرتها و صحة بعضها و هو بعيد عن جادة الإنصاف و الصواب سيما مع إمكان الجمع بين الجميع بما ذكرناه. و أما دعواه مطابقة أخبار الخمسة لظاهر القرآن فهو ممنوع لأن الآية كما عرفت لا اشعار فيها باشتراط عدد فضلا عن كونه خمسة و انما هي مطلقة، و تقييدها بالأخبار يتوقف أولا على النظر في اخبار المسألة و الجمع بينها على وجه يرفع التنافي بينها و تجتمع عليه في البين فيخصص بها إطلاق الآية حينئذ، و إلا فكما انه يدعى تقييدها بأخبار الخمسة فللخصم أن يقيدها باخبار السبعة على الوجه الذي يقوله و هو الحق الحقيق بالاتباع لانه هو الذي تجتمع عليه أخبار المسألة و يندفع به عنها التنافي و التدافع.

و اما طعنه في رواية محمد بن مسلم بأنه خبر آحاد فهو وارد عليه في اخبار الخمسة أيضا و اما طعنه- بأنه خص السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها- فقد تقدم الجواب عنه بان ذكر هؤلاء انما وقع على سبيل التمثيل كما تقدم تحقيقه، على ان ذلك ايضا وارد عليه في استناده الى هذه الرواية في اشتراط الوجوب العيني بحضور الإمام فإنه أحد السبعة أيضا كما تقدم تحقيقه.

و أجاب العلامة عن قوله (عليه السلام) في الرواية «و لا تجب على أقل منهم» تارة بالحمل على ما كان أقل من خمسة و لا يخفى تعسفه، و تارة باستضعاف السند بالحكم بن مسكين. و اللّٰه العالم.

قال شيخنا في الذكرى- و نعم ما قال- بعد نقل رواية زرارة و صحيحة منصور الدالتين على القول المشهور و رواية محمد بن مسلم الدالة على القول الآخر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست