responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 510

الصلاة في شهر رمضان من كتاب الصوم بعد ذكره الأخبار الآتية الدالة على عدم الزيادة في شهر رمضان- ما لفظه: و ممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة و هما واقفيان، قال سألته. و ساق الحديث الدال على ذلك [1] ثم قال قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى و من رواه و ليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله. انتهى. و الظاهر ان مرجعه الى ما ذكروه من عدم تأكد الاستحباب.

و اما قوله في المدارك- انه لا خلاف في جواز الفعل و انما الكلام في التوظيف- فلا يخلو من الإشكال الظاهر، و ذلك لأن الجواز هنا لا معنى له فإنها عبادة فإن ثبت شرعيتها و توظيفها ترتب عليه الاستحباب و إلا كانت محرمة و غير مشروعة، أ لا ترى ان صلاة الضحى لما لم تثبت شرعيتها صرحت الأخبار ببدعيتها و تحريمها [2] و ليست من الأمور المباحة التي تتصف بالجواز.

ثم ان مما يدل على عدم توظيف هذه النافلة

ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان بسندين صحيحين و رواه الشيخ عنه ايضا بسند صحيح [3] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى و لو كان فضلا لكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) اعمل به و أحق».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي و الشيخ عنه أيضا في الصحيح [4] بتفاوت ما في المتن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الصبح قبل الفجر، كذلك كان رسول الله


[1] الوسائل الباب 7 من نافلة شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 31 من أعداد الفرائض و نوافلها.

[3] الوسائل الباب 9 من نافلة شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 9 من نافلة شهر رمضان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست