responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 511

(صلى الله عليه و آله) يصلى و انا كذلك أصلي و لو كان خيرا لم يتركه رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم [1] بإسناد لا يبعد الحاقه بالموثقات قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى العشاء الآخرة آوى الى فراشه لا يصلى شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان و لا في غيره».

و نقل المحقق في المعتبر [2] الاحتجاج للنافين بما رواه الأصحاب عن محمد ابن مسلم قال: «سمعت إبراهيم بن هشام [3] يقول هذا شهر رمضان فرض الله صيامه و سنن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قيامه. فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقال كذب ابن هشام كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتان قبل الفجر في شهر رمضان و غيره».

و اما الأخبار الدالة على استحباب هذه الصلاة فهي كثيرة جدا تفصيلا و إجمالا.

و من الثاني

ما رواه الشيخ في الموثق- و عده في المنتهى في الصحيح- عن ابى بصير [4] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أ يزيد الرجل الصلاة في رمضان؟ قال نعم ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد زاد في الرمضان في الصلاة».

و نحوها

صحيحة البقباق و عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) [5] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يزيد في صلاته في شهر رمضان: إذا صلى العتمة صلى بعدها فيقوم الناس خلفه فيدخل و يدعهم ثم يخرج أيضا فيجيئون و يقومون خلفه فيدخل و يدعهم (مرارا)


[1] الوسائل الباب 9 من نافلة شهر رمضان.

[2] ص 225.

[3] لم يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال و ابن حجر في تهذيب التهذيب و البخاري في التاريخ الكبير و ابن ابى حاتم الرازي في الجرح و التعديل. نعم في لسان الميزان ج 1 ص 122 و ميزان الاعتدال ج 1 ص 24 إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني مات سنة 238. فلا ينطبق على المذكور في هذه الرواية.

[4] الوسائل الباب 2 من نافلة شهر رمضان.

[5] الوسائل الباب 2 من نافلة شهر رمضان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست