responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 408

أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة و الرابعة حتى تتم الدعاء. و قوله (عليه السلام) «تقول اللهم» أى تقول هذا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع، و في التهذيب «فقل» بدل «تقول» و قوله في آخر الحديث «تقول هذا» يعنى تكرر المجموع أو هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين. و في التهذيب «حين تفرغ» مكان «حتى تفرغ» و على هذا يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس. و فيه بعد و الظاهر انه تصحيف. و التسليم شاذ و لهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الأخبار رأسا و لم يورده في هذا الخبر، و حمله في التهذيب على التقية [1] و ينافيه ذكر الخمس في عدد التكبيرات. انتهى.

و منها-

ما رواه في التهذيب عن كليب الأسدي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير على الميت فقال بيده: خمسا. قلت كيف أقول إذا صليت عليه؟

قال تقول: اللهم عبدك احتاج الى رحمتك و أنت غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فاغفر له».

أقول: الظاهر ان المراد هو الإتيان بهذا الدعاء بين كل تكبيرتين و أما احتمال انه بعد الرابعة بالخصوص بعد الإتيان بما هو الموظف في روايتي أم سلمة و إسماعيل بن همام [3] فالظاهر بعده.

و منها-

ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم تقول إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ، إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً،


[1] في المهذب ج 1 ص 133 «في الأم يكبر في الرابعة و يسلم مثل تسليم الصلاة، و هل يسلم تسليمة أو تسليمتين؟ على ما ذكرناه في الصلاة» و في المغني ج 2 ص 491 «يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد التكبير للرابعة» و في البدائع ج 1 ص 313 «يكبر للرابعة و يسلم تسليمتين».

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة.

[3] ص 403.

[4] الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست