responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 403

فصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)».

و في معنى هذه الرواية

ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن همام عن ابى الحسن (عليه السلام) [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الاولى و دعا في الثانية للنبي (صلى الله عليه و آله) و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة. و اما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى و دعا لنفسه و أهل بيته (صلى الله عليه و آله) في الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة و لم يدع له لأنه كان منافقا».

و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) [هل يجب الدعاء بين التكبيرات في صلاة الميت؟]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الدعاء بين التكبيرات، بل قال في الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه و الجعفي و الشيخين و أتباعهما و ابن إدريس و لم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب. و ذهب المحقق في الشرائع صريحا و في النافع ظاهرا الى الاستحباب.

و الأظهر الأول لوقوع الأمر به في الأخبار المتكاثرة الآتية في المقام و وقوع ذلك في بيان كيفية الواجب كما

في رواية أبي بصير [2] «انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات».

و لم نقف لما ذكره المحقق على مستند واضح إلا انه قال السيد السند في المدارك:

و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك. انتهى.

أقول: و من الأخبار المشار إليها

ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 5 من صلاة الجنازة رقم 12.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست