اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 403
فصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)».
و في معنى هذه الرواية
ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن همام عن ابى الحسن (عليه السلام)[1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الاولى و دعا في الثانية للنبي (صلى الله عليه و آله) و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة. و اما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى و دعا لنفسه و أهل بيته (صلى الله عليه و آله) في الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة و لم يدع له لأنه كان منافقا».
و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع
[الموضع] (الأول) [هل يجب الدعاء بين التكبيرات في صلاة الميت؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الدعاء بين التكبيرات، بل قال في الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه و الجعفي و الشيخين و أتباعهما و ابن إدريس و لم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب. و ذهب المحقق في الشرائع صريحا و في النافع ظاهرا الى الاستحباب.
و الأظهر الأول لوقوع الأمر به في الأخبار المتكاثرة الآتية في المقام و وقوع ذلك في بيان كيفية الواجب كما
في رواية أبي بصير [2]«انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات».
و لم نقف لما ذكره المحقق على مستند واضح إلا انه قال السيد السند في المدارك:
و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك. انتهى.