responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 402

و يمكن الجمع بين ما ذكره و ذكرناه بان ما ذكره المتقدمون من هذا الحكم لا ينحصر دليله في الرواية المذكورة، لما عرفت في غير موضع انه كثيرا ما يذكرون الأحكام التي لم تصل أدلتها إلى المتأخرين فيعترضونهم تارة بعدم وجود الدليل- و دليله موجود في هذا الكتاب كما مر بيانه في غير مقام- و ربما يتكلفون لهم الاستدلال بخبر أو دليل عقلي، و من المحتمل ان الأمر هنا من هذا القبيل فإن المتأخرين حيث لم يصل إليهم إلا هذا الخبر استدلوا به ظنا منهم انه الدليل و الحال ان الدليل شيء غيره مما ذكرناه، و الخبر المذكور انما خرج على الوجه الذي ذكره شيخنا المشار اليه. و الله العالم.

المطلب الثالث- في الكيفية

و هي على ما تضمنه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ثم يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله) ثم يكبر ثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات ثم يكبر رابعة و يدعو للميت ان كان مؤمنا ثم خامسة و ينصرف.

و المستند في هذه الكيفية

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن محمد بن مهاجر عن امه أم سلمة [1] قالت «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر و انصرف، فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين كبر و تشهد ثم كبر و صلى على النبيين ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و انصرف».

و رواه الصدوق في العلل [2] بوجه أبسط و فيه في التكبير الثاني على المؤمن «فصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)» عوض قوله في رواية الكافي «على الأنبياء» و مثلها في الصلاة على المنافق.

و في الفقيه [3] نقل متن الخبر قال: و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى على ميت. و ساق الخبر، و فيه في التكبير الثاني في الموضعين «ثم كبر


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة. و في آخر الرواية هكذا «و لم يدع للميت».

[2] ص 109.

[3] ج 1 ص 100.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست