اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 271
أحب الى».
و ظاهره العموم للإمام و المأموم.
و في صحيحة معاوية [1]«و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا».
و في تفسير العياشي بسنده عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2]«في قول الله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ؟ قال الأردية في العيدين و الجمعة».
و في صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام)[3] قال: «سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام، و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة».
و في صحيحة أبي بصير [4]«ينبغي للإمام أن يلبس حلة و يعتم».
و لعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث ان الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به.
و منها-
الذهاب الى المصلى من طريق و العود منه من آخر
، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا:
روى الصدوق في الفقيه عن السكوني [5]«ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا خرج الى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره».
و روى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع [6] قال: «قلت للرضا (عليه السلام) ان الناس رووا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال فقال. نعم فانا أفعله كثيرا ثم قال: أما انه أرزق لك.
و روى ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا (عليه السلام)[7] قال «قلت له يا سيدي انا نروى عن النبي