responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 270

و منها- مشى الامام و بيده عكاز و قد روى نحوه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله):

روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال «كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين يصلى إليها».

و في صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] في حديث في أحوال النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال: و كان له عنزة يتكىء عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها.

و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا.

و منها-

الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه

مما ذكر هنا و غيره مما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى، و منها الوقوف حال التكبير.

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [3] انه قال: «و ينبغي لمن خرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن طيبه و قال عز و جل «يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [4] قال ذلك في العيدين و الجمعة، قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا و إن يعتم شاتيا كان أو صائفا.

و عن على (عليه السلام) انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى و كان يقول انها مواطن لله تعالى و أحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر و يوم النحر و يوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهد جنازة».

انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم.

و في صحيحة محمد بن مسلم [5] «لا بد من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة و برد».

و في صحيحة الحلبي [6] «قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم و العمامة


[1] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[3] مستدرك الوسائل الباب 11 و 8 و 15 من صلاة العيد.

[4] سورة الأعراف الآية 29.

[5] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[6] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست