responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 97

إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:

(الأول)- لا يخفى أن مقبولة عمر بن حنظلة [1] و مرفوعة زرارة [2] قد اشتملتا على الترجيح بأعدلية الراوي و افقهيته، و هذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرض له ثقة الإسلام في ديباجة الكافي في ضمن نقله طرق الترجيحات، و إنما ذكر الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة و الأخذ بالمجمع عليه، و لعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) من انه لما كانت أحاديث كتابة كلها صحيحة عنده- كما صرح به في غير موضع من ديباجة كتابه- فلا وجه للترجيح بعدالة الراوي.

و يحتمل ايضا أن يقال: ان في الترجيح بأحد تلك الوجوه الثلاثة غنية عن الترجيح بعدالة الراوي كما سيأتي تحقيقه. و يؤيد ذلك خلو ما عدا الخبرين المذكورين و رواية داود ابن الحصين [3] من الأخبار الواردة في هذا المضمار عن عد ذلك في جملة المرجحات.

و يؤيده أيضا

ما رواه في الكافي [4] عن ابن ابي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث: يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) و إلا فالذي جاءكم به اولى به».

فإنه (عليه السلام) لم يرجح بالوثاقة و لم يقل اعمل بما تثق به دون ما لا تثق به مع كون السؤال عن الاختلاف الناشئ عن رواية الثقة و غير الثقة.

(الثاني)- انه قد اشتملت مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة على جملة الطرق الواردة في الترجيح، لكنهما قد اختلفتا في الترتيب بين تلك الطرق، فاشتملت الاولى منهما على الترجيح بالأعدلية و الافقهية ثم بالمجمع عليه ثم بموافقة الكتاب


[1] المتقدمة في الصحيفة 91.

[2] المتقدمة في الصحيفة 93 السطر 5،.

[3] المتقدمة في الصحيفة 92 السطر 4.

[4] في باب (الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب) من كتاب فضل العلم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست