اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 96
في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة الى أخرى فعليه التكبير.
و اما الحديث الآخر فإنه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى.
و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».
و منه-
ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه».
و منه-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي [2] بسنده عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «أ رأيتك لو حدثتك بحديث- العام- ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله».
و منه-
ما رواه في الكتاب المذكور ايضا [3] بسنده عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إنا و الله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر: و في حديث آخر: «خذوا بالأحدث».
[1] في احتجاج ابى عبد الله الصادق (عليه السلام) في الصحيفة 185 طبع إيران سنة 1302. و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
[2] في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم، و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.