responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 96

في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة الى أخرى فعليه التكبير.

و اما الحديث الآخر فإنه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى.

و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».

و منه-

ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه».

و منه-

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي [2] بسنده عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «أ رأيتك لو حدثتك بحديث- العام- ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله».

و منه-

ما رواه في الكتاب المذكور ايضا [3] بسنده عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):

إنا و الله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر: و في حديث آخر: «خذوا بالأحدث».


[1] في احتجاج ابى عبد الله الصادق (عليه السلام) في الصحيفة 185 طبع إيران سنة 1302. و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[2] في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم، و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[3] في الموضع المتقدم و في الوسائل أيضا كذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست