اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 175
قاله ابن الأثير، قال: و ما لم يكن مطهرا فليس بطهور. و قال الزمخشري:
الطهور البليغ في الطهارة. و قال بعض العلماء: و يفهم من قوله تعالى (وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً)[1] انه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لان قوله: (ماء) يفهم منه انه طاهر، لانه ذكر في معرض الامتنان. و لا يكون ذلك إلا بما ينتفع به، فيكون طاهرا في نفسه. و قوله: (طهورا) يفهم منه صفة زائدة على الطهارة و هي الطهورية (فإن قيل): قد ورد طهور بمعنى طاهر كما في قوله: «ريقهن طهور» (فالجواب) ان وروده كذلك غير مطرد بل هو سماعي، و هو في البيت مبالغة في الوصف أو واقع موقع طاهر لإقامة الوزن، و لو كان طهور بمعنى طاهر مطلقا لقيل: ثوب طهور و خشب طهور و نحو ذلك. و هو ممتنع» انتهى كلام صاحب المصباح.
و الى ذلك ايضا يشير كلام الشيخ في التهذيب حيث قال: «الطهور هو المطهر في لغة العرب، ثم قال: و ليس لأحد أن يقول: ان الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا، لأن هذا خلاف على أهل اللغة، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل: هذا ماء طهور. و هذا ماء مطهر. ثم قال ما ملخصه: انه لو قيل: ان الطهور لا يكون بمعنى المطهر، لان اسم الفاعل منه غير متعد، و كل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن إلا و فاعله متعد. قيل له: انه لا خلاف بين أهل النحو ان فعولا موضوع للمبالغة و تكرر الصفة. و عدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر. و المراد هنا باعتبار كونه مطهرا» انتهى.