responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 154
روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن خراج اهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، ايحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على اهل الذمة حرام، وهم المحتملون لوزره [1]. ويحتمل قويا اتحاد الروايتين لاتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون. 3 - ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في اخذ الجزية من اهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير، لان اموالهم كذلك اكثرها من الحرام والربا [2]. ويستفاد من الخبر الاخير ان الجواز لا يختص باثمان الخمر والخنزير والميتة كما هو مورد سؤال الراوي في الاوليين، بل يجري بالنسبة الى سائر المحرمات أيضا كالربا، ومقتضى اطلاق هذه الاخبار عدم الفرق بين صورة الاحالة وبين غيرها خلافا للاسكافي، والمراد من الاحالة ان يحيل الذمي المسلم بأخذ الثمن ممن اشترى الخمر منه مثلا. جواز اشتراط الضيافة على اهل الذمة: يجوز عند الاصحاب والعامة ان يشرط على اهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المجاهدين، ومن العامة من قال بالوجوب، فحينئذ يقع الكلام في امور: 1 - الدليل على جوازه أو وجوبه. 2 - قدر الضيافة. 3 - شرائطه. 4 - اختصاص الحكم بالمجاهدين أو شموله لمطلق المارة من المسلمين. وقبل ان نبحث عن هذه الامور نذكر جملة من كلمات الاصحاب والعامة في المسألة.

[1] المقنعة ص 279.
[2] دعائم الاسلام ج 1 ص 381.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست