responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 153
فهذا الذي انكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم ان يأخذوها ذلك من اثمانها، إذا كان اهل الذمة المتولين لبيعها، لان الخمر والخنازير مال من اموال اهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين) [1]. وفي المغنى لابن قدامة نقلا عن ابن عبيد: (ان المسلمين كانوا يأخذون من اهل الذمة الخمر والخنازير، من جزيتهم وخراج ارضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فانكره عمر ثم رخص لهم ان يأخذوا من اثمانها إذا كان اهل الذمة المتولين بيعها، وروى باسناده عن سويد بن غفلة، ان بلالا قال لعمر: ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولو هم بيعها وخذوا انتم من الثمن) [2]. وفيه أيضا: (ويجوز اخذ ثمن الخمر والخنزير منهم، على جزية رؤوسهم، وخراج ارضهم، احتجاجا بقول عمر هذا، ولانها من اموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها، فجاز اخذ اثمانها منهم كثيابهم) [3]. أقول: تدل على الحكم طائفة من الاخبار: 1 - ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقات اهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم [4]. ورواه في الفقيه مع تفاوت قليل في الالفاظ [5]. 2 - ما رواه المفيد في المقنعة، قال:

[1] الاموال ص 28 - 29.
[2] المغني ج 10 ص 592.
[3] المغني ج 10 ص 592.
[4] الوسائل ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 7 الحديث 1.
[5] الفقيه ج 2 ص 52.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست