responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 146
عليهم وعلى المسلمين من ناحية الدولة الاسلامية، وفرض أيضا مشاركتهم في امر الدفاع عن ثغور الوطن الاسلامي والحرب ضد الاعداء - كما نجد تحقق هذين الامرين في زماننا هذا - يوجب ذلك اسقاط الجزية عن ذمتهم، وليس هذا بمعنى عدم امكان اجراء هذا النظام في هذا العصر كما هو واضح. وقد عرفت في الفصل الاول من الكتاب شواهد كثيرة على ان المسلمين كانوا يسقطون الجزية عنهم إذا كانوا يشاركون في امر الدفاع فراجع. وفي المستدرك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ومن استعين به من اهل الذمة على حرب المشركين، طرحت عنه الجزية) [1]. قال الدكتور وهبه الزحيلى: (وإذا رضي اهل الذمة الاشتراك في الدفاع الوطني، والانخراط في صفوف الجهاد، فتسقط عنهم الجزية بدليل ما اثر عن الصحابة... وبهذا يظهر ان الذميين القانطين اليوم في بلاد الاسلام والذين يلتزمون بالخدمة العسكرية، ويشتركون في الحرب ضد الاعداء، أو يكونون عرضة لذلك، لا يجب عليهم الجزية) [2]. وتشهد على ذلك ما ذكره الاصحاب في بيان مصرف الجزية من انها للمقاتلة المجاهدين، فانها قرينة على ان الذميين لما لا يكونون مكلفين بالخدمة العسكرية والحضور في صفوف الدفاع، اخذت الجزية منهم في قبال ذلك وتصرف في سبيل الحرب والدفاع، فإذا فرض مشاركتهم في امر الدفاع مباشرة لم يبق وجه حينئذ لاخذ الجزية منهم. ب - نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الامم غير المسلمة يظهر من بعض اخبار الباب وكلمات الفقهاء في المقام ان نظام الجزية مختص اجراءه بالاقليات الدينية الساكنات في حوزة الامة الاسلامية.

[1] المستدرك ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 56 الحديث 2.
[2] آثار الحرب ص 698.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست