responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 13
ومن مساعدة الجد ان اللفظ كانت زنته زنة العربي، فلم يحتاجوا في تعريبه الى كبير مؤنة بعد ما أبدل كافها جيما صارت عربي الاصل والنجار [1]. وأنت خبير بعدم دلالة الأمرين الأولين على مدعاه، أما الأول فلثبوت عكسه أيضا كثيرا، وأما الثاني فلانه يظهر من بعض الاثار إن للعرب مدنيات قديمة في جزيرتهم وفي العراق، فلا يبعد وضع الألفاظ الخاصة من قبل أنفسهم. نعم لا يبعد صحة ما أفاده ثالثا. غير أن البحث اللغوي حول هذه الكلمة قليل الفائدة أو عديمها بعد وضوح أن المراد منها ما يعهد أخذه من أهل الذمة. هذا كله بحسب اللغة. واما بحسب الاصطلاح الفقهي، فهو: مال يؤخذ من أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى، ومن له شبهة الكتاب كالصابئين، على حسب عقد الذمة. قال العلامة الحلي قدس سره: (الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام في كل عام) [2]. والى ذلك ينظر ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره: (وأما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن ادارتهم) [3]. وقريب من ذلك ما ذكره أبو القاسم الخرقي - من فقهاء الحنبلية -: (وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لاقامته بدار الاسلام) [4]. ثم إنهم ذكروا في وجه تسمية هذا المال المخصوص ب‌ (الجزية) وجوها أهمها أمران: 1 - كونها جزاء عما منحوا من الامن والحماية لهم والدفاع عنهم من غير

[1] المنار: ج 10 ص 343 - 344.
[2] تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد.
[3] الميزان ج 9 ص 240.
[4] المغني لابن قدامة ج 10 ص 557.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست