responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 584
وأقام قسامة فله قتله، وإن ادعى مخرجه أن غيره قتله وأقام بينة ألزم ذلك الغير، وإن لم يقم بينة ولم يدعوا أنه قتله فعليه الدية ومن حمل عبدا له صغيرا على دابة، فجنت جناية فعلى السيد.
وروى [١] محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام، قد يعرف ذلك عصبته، فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس. قلت: أرأيت أن الفرس طرح الغلام فقتله. قال ليس على صاحب الفرس شئ.
ومن طفر [٢] على غيره من علو عمدا فقتله، أقيد منه، وإن مات هو فهو هدر. وإن أسقطته الريح فماتا أو مات أحدهما فلا شئ عليهما. فإن دفعه دافع فمات الأسفل فديته على المدفوع ويرجع المدفوع بها على الدافع على الرواية [٣] فإن أصاب المدفوع شئ فعلى دافعه.
ومن غشيت دابته إنسانا فزجرها عن نفسه فجنت على راكبها فلا شئ عليه.
وعلى راكب الدابة في الطريق ضمان ما يصيب بيديها ورأسها من نفس وطرف ومال، ولا يضمن ما جنت برجليها إلا أن يضربها أو يقف بها في الطريق والأرش على الراكبين بالسوية وعلى السائق ضمان ما جنته بأربعها فإن حصل راكب وسائق وقائد، فعلى الراكب والقائد ما جنت بيديها وعلى السائق ما جنت برجليها.
وإن آجر دابة راكبا فركبها وصاحبها يراعيها، فما أصابته بالأربع فعليه

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢، والسند والمتن مطابقان للوافي.
[٢] طفر: وثب في ارتفاع.
[٣] الوسائل، ج ١٩، الباب ٥ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست