responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 585
وإن لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا. فإن رمت بالراكب لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون قد نفر بها.
ومن نفر براكب فعقره [١]، أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار [٢] فخر، يضمن ذلك.
وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره، أو أصاب شخصا به، فعليه ضمان ذلك إلا أن يدفعه غيره، فيضمن الدافع.
وإذا قتل صحيح العقل غيره ثم جن، قتل.
ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثا، فتلف بسببه نفس أو طرف أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا، فعليه ضمان ذلك في ماله.
ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه، أو وضع حجرا أو سكينا فيها ضمن الجناية.
ومن تعمد إحراق مال أو نفس، ضمن المال وأقيد بالنفس. فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى، فحملتها الريح، فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن.
وإذا علم صاحب البعير باغتلامه [٣] ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته.
ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها، وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها.

[١] عقره: جرحه.
[٢] الجار والمجرور صفته ل‌ " رجلا ".
[٣] اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست