responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 57
ويكره تغسيل المخالف، فإن اضطر غسله غسلهم ولم يقر به جريدة.
ويكره الضحك بين القبور.
وليس من السنة القيام عند مرور الجنازة.
ولا بأس بتكفين الميت وتجهيزه وتحنيطه من الزكاة، فإن حرمة بن المؤمن ميتا كحرمته حيا.
فإن أتاه شخص بكفن آخر وعليه دين لم يقض به دينه، وأصلح به ورثته شأنهم.
ولا يدفن ميتان في قبر إلا لضرورة، ولا يحمل ميتان على جنازة واحد.
وأما الصلاة عليه فستذكر في باب الصلاة إن شاء الله.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست