responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 56
ويحرم نبشه بعد الدفن.
وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة.
وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه.
وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه.
ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به.
ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب.
ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه. [١] ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره [٢] مستقبل القبلة.
وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة.
ويستحب إعداد الكفن وتجويده، ويؤجر كلما نظر إليه.
ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى.
ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له.

[١] الوسائل ج ٢ الباب ٤٤ من أبواب الدفن الحديث ٢.
[٢] هكذا في أكثر السنخ وفي نسخة واحدة " متطهرة " والأصح هو الأول والمراد أن يقف خلف الميت فيكون مستقبل القبلة ولعله قال يستظهره: يريد منه أن يطلب ظهر الميت أي يقف عند ظهره ويستقبل القبلة.
ويحتمل أن يكون المراد أن يقيم ظهره ولعله إليه يشير خبر عبد الرحمان حيث سأل الصادق عليه السلام: " كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة " حيث أن الظاهر أن الإمام وضع يده على القبر قائما لا جالسا، وهو يتحقق بإقامة الظهر (لاحظ الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الدفن، الحديث ٥) والله العالم بالمراد.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست