responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 539
شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟
قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وأن تدينوا بالبدعة.
ولا تقبل شهادة الحاسد، والخائن، والفاسق، والماجن [١]، والفحاش، والسائل بكفه من سوق أو درب، والعراف [٢]، والقائف [٣]، والكاهن، والساحر، والحاكم بالنجوم، والمشعبد، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي ولا شهادة ولد الزنا - وروي [٤]: إن عرفت منه عدالة، قبل في الشئ الدون ولا شهادة الأجير لسمتأجره، والخصم على خصمه، وكل جار بشهادته إلى نفسه نفعا، ودافع عنها ضررا.
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه، ولا شهادة الوصي للأيتام فيما هو وصي فيه، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون، ولا شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه، لم تقبل وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه، والسيد لعبده المأذون له في التجارة.
ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه، ولا تابع لمتبوع.
ويقبل شهادة: ذوي النسب بعضهم لبعض، وعليهم، إلا شهادة الولد على والده فإنها لا تقبل حيا، وتقبل شهادته عليه بعد موته.
ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، وعليه، والوصي على من هو وصيه، والشريك على شريكه والأجير على مستأجره، وله بعد فراقه، والضيف، والخصي ومن قطعت يده ورجله، بعد التوبة.

[١] مجن الرجل: كان لا يبالي قولا وفعلا (٢) العراف بتشديد الراء. المنجم والكاهن (٣) القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه، (٤) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ ١ من أبواب الشهادات، الحديث ٥
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست