responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 538
" كتاب الشهادات " العدل الذي يقبل شهادته هو:
البالغ، العاقل، المسلم، العفيف، المصلي الفرض، الساتر نفسه، المواظب على الحضور في جماعة المسلمين - إلا لعذر -.
المجتنب الكبائر: من الربا، والزنا، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة، وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر.
الواصف: للتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة.
فإن وقعت منه النادرة، ندم عليها واستغفر منها.
والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج، العفيفة الصائنة.
وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده، فيما لا معصية لله فيه.
" من لا تقبل شهادته " ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وتقبل شهادة المسلمين عليهم.
وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة.
وروى [١] عبيد الله بن علي الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٤٠ من أبواب الشهادات، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست