responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 481
فإن كرر قذفها بذلك بعد مضي اللعان لم يحد، وبغيره يحد. وإن اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات وإن قذفها وطالبت بالحد ثم غابت، لاعن وسقط عنه الحد، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها فإن قذفها ثم مات قبل أن يلاعن، ورثته، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن فروى [١] أنه إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له، وإن لم يلاعن فله الإرث، وعليه الحد.
وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنا به ويجب البدء بلعان الزوج.
وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا فبلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح.
ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما، وتجلس المرأة حتى يفرغ الرجل وإن يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم.
ولا يصح اللعان إلا بالحاكم، أو خليفته و يستحب أن يعظم عليهما الأمر، وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة.
وأن يكون بحضور جماعة، وفي وقت كبعد العصر، ومكان بمكة بين الركن والمقام، وبالمدينة، بمسجدها عند منبره عليه السلام.
" وفي هذه السنة، وهي سنة أربع و خمسين وست ماءة في شهر رمضان احترق المنبر، وسقوف المسجد، ثم عمل بدل المنبر " وبالمسجد الأعظم عند القبلة والمنبر في سائر البلاد.
والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم.
وإذا ولدت ولدين، فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر، وإن لاعن لنفي أحدهما انتفى الآخر، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفي، ولا إثبات.
وإذا قذف زوجته، وهو صبي عزر، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين

[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ١٥ من أبواب اللعان، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست