responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 480
فإن أقام البينة رجمتا، وقيل لا لعان بين المتمتعين ويحد لقذفها. فإن قذف ملك يمينه لم يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان وإن قذف منكوحته بشبهة، أو من وطأها بشبهة، حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن لنفيه وحرمت عليه أبدا.
ويصح لعان مطلقته الرجعية وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان بينهما إلا في نفي الولد إن أتت به ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره، أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته.
ولا يلاعن وله بينة، وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء، لاعن، وحدوا، وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا [١].
وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط، وينتفى الولد ويجب الحد عليها وبلعانها يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد.
وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد، ولا لعان.
وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد، أو لم تطالب به فلا لعان.
وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان، أو عن إتمامه، أو اعترفت ولو مرة فعليها الحد، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام أربع مرات.
فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنا حد، ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه فإن تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش، ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم يرثه، وورثته أمه وأخواله وورثهم، ولا يرث أعمامه، ولا يرثونه.
وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية [٢]، وهم يرثونه وقيل يرثهم لثبوت النسب.

[١] لأن الزوج يعد حينئذ أحد الشهود، لعدم قذفه (٢) الوسائل، ج ١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث ٤، إلا أنه ليس في الخبر عدم اعتراف الأب وإن حمله الشيخ عليه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست