responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479
" الشقاق " وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليعرف حالهما، فإن بلغت حالهما التضارب والتساب وما لا يحل من قول، أو فعل، وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلا من أهله وعدلا من أهلها ليدبر الحال، فإن جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق، أصلحا ولم يفرقا، وإن اختلفا فلا حكم لهما.
وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته فإن غلب على عقلهما بطلت الوكالة.
وإذا خافت امرأة نشوز زوجها، أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو النفقة أو حقها من يومها وليلتها حل ذلك له.
* * * " باب اللعان " كل من قذف وأقام بينة لم يحد. ولا يصح اللعان إلا من زوج عاقل بالغ، حر أو عبد، مسلم، أو كافر أعمى، أو بصير - إن نفى الأعمى الولد - بأحد الأمرين رميها بالزنا عيانا أو نفى حملها عن نفسه أو جحد ولدها ولم يكن أقر به ولا نفاه على الفور مع التمكن ولا تلفظ بما يوذن باعترافه به ومن الحرة والأمة المسلمة أو الكافرة البرية من الصم والخرس المدخول بها، ويحد لغير المدخول بها وروي [١] إن طلقها قبل الدخول وادعت الحمل منه ولها بينة بالخلوة، لاعن لنفيه.
فإن قذف زوجته الصماء، أو الخرساء بموجب اللعان فلا لعان وحد لهما وحرمتا عليه أبدا.

[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٢ من أبواب اللعان، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست