responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن، والعدة بالشهور، صح البيع والسكنى مستثناة معلومة، وإن كان بالحمل، أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة.
والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر، احتسب بما بقي وأتمت قدر ما مضى منه وتلفق الساعات والأنصاف [١].
والخلوة لا توجب العدة، ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقضة.
وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها، استأنفت العدة، فإن تزوجها ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ولم يطأها ثم طلقها فلا عدة عليها ولها نصف المسمى فإن وطأها استأنف العدة. والمرأة مؤتمنة على الحيض والطهر، فإن ادعت فراغها من العدة وصدقها ممكن قبل قولها. فإن طلقها فاعتدت بشهر ثم رأت الدم، اعتدت بالأقراء وتعد ما مضى طهرا.
وإن قال الزوج طلقتك يوم الجمعة وولدت يوم الخميس فعليك العدة وادعت العكس، أو قال لم تنقض عدتك بالولادة وادعت انقضائها بها، فالقول قول الزوج، فإن شكا هل كان الطلاق قبل الولادة، أو بعدها؟ فعليها العدة، والأولى أن لا يراجعها فيها.
فإن اتفقا على أن الطلاق يوم الجمعة وادعى الزوج أن الولادة يوم الخميس وقالت المرأة يوم السبت فالقول قولها لأنه فعلها. فإن حقق أحدهما وشك الآخر فإن الشاك نأكل محكوم عليه به.
والمطلقة الرجعية فراش، فلو أتت بولد لأقصى مدة الحمل مذ وقت العدة لحقه وإن كان الأكثر منها لم يلحقه لأنها بعد انقضاء العدة ليست بفراش.
وإن أتت به البائنة والرجعية لدون أقصى مدة الحمل مذ وقت الطلاق لحق به، وإن أتت به البائن لأكثر من مدة الحمل لم يلحقه ولا لعان.

[١] الأنصاف جمع النصف والمراد نصف الساعة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست