responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473
فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج.
وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد، وإذا شهدت البينة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ [١] ذلك الوقت، فإن كان قد مضى قدر العدة تزوجت في الحال، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ [٢] يوم بلغها.
وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت على عدة الحرة.
وإذا طلق زوجته رجعيا، فارتدت فليس له رجعتها، ويقف على انقضاء العدة.
وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر، وإن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان، وليطلبه أربع سنين فإن عرف له خبر موت أو حياة، عمل بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة، فإن جاء زوجها وهي في العدة، أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر.
ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني. فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول.
وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولى [٣] العدتين.
وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة عدة الطلاق، وبوضع الحمل إن كان.
وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذحين ارتد وإن لم يقتل.

[١] في بعض النسخ " من " بدل " منذ " (٢) في بعض النسخ " من " بدل " منذ " (٣) طولى: مؤنث أطول
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست