responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449
فقط إلا أن يجيز العقد، وإن جعل عتق الأمة صداقها، وجاء منها بولد ثم مات ولم يترك مالا، ولم يكن أدى ثمنها، فإن العتق والتزويج باطلان، وترجع رقا للمولى الأول، وإن كانت قد حملت من الثاني، فولدها بمنزلتها، وإن كان خلف وفاء للثمن صح ذلك كله، والأولاد أحرار.
ويجوز للأب تقويم أمة بنته وابنه الصغيرين على نفسه بثمن معلوم، ووطأها ما لم يكن الابن وطأها قبل، وإن كانا بالغين رشيدين لم يجز إلا برضاهما.
وإذا تزوج العبد بإذن سيده، ثم أبق بعد الدخول فبمنزلة المرتد، ولا نفقة لها على السيد، ووقف النكاح على العدة، فإن رجع قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإن رجع بعدها بطل، ولا تنظر الأمة المزوجة عورة مولاها.
وإذا زوج أحد الشريكين الأمة، فللآخر فسخه وإجازته، فإن دخل بها وجائت بولد لحق بأبيه، وضمن للشريك نصف قيمته وربع عشر قيمة أمه إن كانت ثيبا، ونصف عشرها إن كانت بكرا وعلى هذا كما لو وطأها أحد الشركين فحملت منه.
ولا بأس أن يطأ السيد مملوكة عبده لأنها مملوكه.
وإذا كان للرجل أمة نصرانية، فأسلمت فاستولدها غلاما، ثم مات السيد فعتقت، فنكحت نصرانيا فتنصرت، ثم ولدت أولادا عرض عليها الإسلام، فإن أبت فأولادها من الذمي رق لولدها من سيدها.
رواه [١] عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام وإذا ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكاح، ووطأها الرجل بالملك، وأعتقت المرأة العبد، وتزوجته إن شاءت.
ولا يجمع بين أختين في الملك بالوطأ، ولا بين الأم وبنتها فإن وطأ الأم أو البنت، حرمت عليه الأخرى أبدا، وللحر أن يتزوج أمتين أو أربع حرائر أو حرتين وأمتين، وللعبد أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين. ولا يجوز تزويج أمة على

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٤ من أبواب حد المرتد، الحديث ٥.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست