responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448
لم يكن له مال، سعى فيها.
فإن شرط حرية الولد، لم يغرم شيئا، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل إلا [١] باشتراط حرية الولد.
ولا يجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة، وينبغي التلفظ بالتحليل، بأن يقول: جعلتك في حل من وطئها، أو أحللته لك.
ويكره بلفظ العارية.
والمدبرة أمة يحل تحليلها، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلله إن يوما فيوما وإن شهرا فشهر أو لا يحل للشريكين وطأ أمة بينهما، فإن أحل أحدهما صاحبه حل، وإن كان نصفها حرا، ونصفها رقا، لم يحل للسيد وطؤها بالملك، ولا بالعقد، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة في يومها وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيوان وإن اشترى الأمة حائضا فحتى تطهر، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع، أو تمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، وله وطئها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه أفضل.
ولا يحل له وطأ جاريته المزوجة، ولا تجريدها، ولا تقبيلها، ولا نظرها بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضى العدة.
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام [٢] عن قوله تعالى " والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم " [٣] فقال: هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل أمته ويستبرء بها بحيضة ثم يطؤها.
وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها

[١] كذا في نسختين وفي بقية النسخ كلمة " إلا " غير موجودة (٢) الوسائل، ج ١٤، الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ١ (٣) النساء، الآية ٢٤
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست