responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425
أو دابته، هديا لبيت الله الحرام أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام، باع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت والمشهد ومعونة الحاج والزوار ممن يعرف [١].
فإن قال: لله على نذر ولم يسمه لم يصح وإذا قال لله علي إن كلمت أبي أو أخي، أو تقول المرأة إن خرجت مع زوجي أو إن تزوجت المتعة، فعلي كذا لم يصح النذر.
ومن نذر الحج ولم يكن معه مال فحج عن غيره، أجزء عنه.
وروي [٢]: عن أمير المؤمنين عليه السلام في من حلف أن يزن الفيل أنه أمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه بعضه ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف قبل إخراج القصب ثم وضع الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم وزن القصب الذي أخرج فعرف وزن الفيل.
وفي مقيد [٣] حلف إلا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فوضع رجله في أجانة فيها ماء فعرف قدره مع وضعها فيه، ثم رفعها فيه، ثم رفعه إلى ركبتيه ثم عرف مقدار صبغه، ثم ألقى في الماء زبر الحديد حتى رجع الماء إلى قدر ما كان من القيد في الماء، فنظر: كم وزن الذي ألقى في الماء، فقال: هذا وزن قيدك.
وإذا نذر صيام أول يوم من شهر رمضان لم يصح نذره، لأنه لا يمكن أن يقع فيه غيره، وإذا وجب عليه صوم يوم معين من كل شهر بالنذر أبدا، ووقع ما تجب به عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، انتقل إلى الإطعام، ولم يصح منه التكفير بالصيام، لأنه يتمكن من التتابع.
وإن نذر صوم عشرة أيام جاز متتابعا ومتفرقا.
فإن نذر الحج ماشيا فأفسده وجب إتمامه ماشيا، فإن نذر صوم سنة معينة صامها إلا يومئ العيدين، وأيام رمضان لتعين صومه، وأيام التشريق بمنى لأنها مستثناة، ولا قضاء عليه، وإن لم يكن معينة وشرط التتابع وجب، فإن أفطر بغير عذر استأنف،

[١] يعني الولاية (٢) الوسائل ج ١ ٦ الباب ٤٦ من كتاب الأيمان، الحديث ١ (٣) تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٣١٨، في النذور، الحديث ٦١ " ١١٨٤ "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست