responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424
وروي [١] بمنى. وإن نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج إلى البيت أو " منى " لم يصح.
فإن نذر من الأنعام صح، فإن نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت، أو نفست فيها، أو سافر، أو مرض، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا، وقيل: إن وافق العيد لم يقضيا، فإن مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه، أو حاضت أو نفست أتماه بعد الطهر والبرء، ولم يستأنفا، ويستأنفان لسفر القصر. وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان أجزء عن شهر رمضان، ولم يقع عن النذر، وإن نواه عنه.
وكفارة نقض العهد عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
فإن نذر صوما مطلقا، صام يوما، وإن نذر صلاة، صلى ركعتين، وقيل:
واحدة، وإن قال " إيمان البيعة " تلزمني لم تلزمه سواء نوى البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة، وبعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق، والطلاق، وغيرهما.
فإن نذر ذبح ولده، فنذره باطل.
وروي [٢] أنه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين.
ولا نذر في معصية، ولا في ما لا يملك.
فإن نذر فعل قربة إن برء ولده، أو حاضت أمته الغائبان، فإن بلغه حصول الشرط قبل النذر لم يلزمه، فإن حصل بعده لزمه، فإن نذر إن تزوج قبل الحج فعليه كذا. فتزوج قبل الحج لزمه ذلك، وإن كان الحج ندبا.
فإن نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما، ومن نذر جاريته أو عبده

[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ١١ من كتاب النذر والعهد، الحديث ١ (٢) الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٤ من كتاب النذر والعهد، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست