responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 253
منه كله جنس. واللحمان [١] أجناس مختلفة. ولحم الغنم الأهلي جنس، ولحم البقر والجاموس جنس، ولحم الضأن والمعز جنس. فيجوز بيع الجنس منه بالجنس متماثلا نقدا، والجنس بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، والألبان كاللحمان في اختلافها وتماثلها.
والزبد والسمن والأقط [٢] من الأصل الواحد جنس واحد.
وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز، وإن اختلفا جاز.
والتفاضل بين الثوب والغزل جائز، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان متفاضلا ومتماثلا، نقدا ونساء.
ولا ربا في المعدود. فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسأ.
ويكره النساء، وإن اختلفا فكذلك.
ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج، ويجوز بيع الربوي بغير الربوي متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسأ.
والذهب والفضة جنسان. والحنطة والشعير جنسان، وقيل واحد في الربا دون الزكاة، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائة الآخر، أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر، أو كون أحدهما مكسورا أو حليا.
وجوهر الفضة لا يباع إلا بالذهب. وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة، ويجوز بيعهما بجنس آخر غيرهما.
وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا. والذهب والفضة المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه، " ويجوز بغير جنسه " إلا إذا علم المقدار. والمخلوط بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة، لم يبع

[١] اللحمان بضم اللام وكسرها: جمع اللحم.
[٢] الأقط بالتثليث: الجبن المتخذ من اللبن الحامض.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست