responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230
وإن كانت جارية وشبهها، باعها وفعل بالثمن ذلك.
وقد كان المقام لاصقا بالبيت، فحول بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وليس في الحجر شئ من البيت، وإذا وصل إنسانا من ثياب الكعبة، صلح للصبيان، والمصاحف، والمخدة، يبتغي به البركة.
وفي رواية [١] يجوز استعماله، وبيع بقيته. والتحصن [٢] بالحرم إلحاد، وكل الظلم فيه إلحاد حتى زيادة تأديب الغلام.
ويكره المقام بمكة سنة.
وروي [٣]: أن المقام بها، يقسي القلب. وينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، فإنه أشوق للعود إليها.
ويكره الاحتباء [٤] قبالة البيت، والخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلي الصلاتين.
ويستحب العزم على العود، والدعاء بذلك، فمن خرج لا يريد العود، فقد اقترب أجله، ودنا عذابه.
ويجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضي منه.
ويستحب للعراقيين البدء، بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله).
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، والصلاة بطريق مكة في البيداء،

[١] الوسائل، ج ٩، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف، الحديث ٢.
[٢] في بعص النسخ " والتحصر ".
[٣] الوسائل، ج ٩، الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف، الحديث ٦ (٤) نهى عن الحبوة في المساجد، هي بالكسر والضم الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ولعل العلة لكونها مجلبة للنوم فر بما أفضت إلى نقض الطهارة أو لكونها جلسة تنافي تعظيم الله وتوقيره.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست