responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 231
وذات الصلاصل وضجنان [١] ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة، إن تركوهما وعلى المقام عندهما، إن تركوه، فإن لم يكن لهم مال، أنفق عليهم بيت مال المسلمين.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة، ولا نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية. ولا كراهة التلفظ بشوط، وصرورة لمن لم يحج، ولا حجة الوداع [٢].
فإذا خرج متوجها إلى المدينة للزيارة، وبلغ ذا الحليفة، أتى المعرس [٣] فدخله، وصلى ركعتين ليلا، أو نهارا، فإن جازه رجع، وصلى فيه، واضطجع قليلا، فإذا أتى مسجد الغدير دخله، وصلى ركعتين وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد شجرها، إلا عود الناضح [٤]، ولا تختلى خلاها [٥].
ولا بأس بأكل صيدها إلا صيد بين الحرمين.
ويستحب الغسل لدخولها، ولدخول المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله فإذا دخل المسجد زاره، ثم أتى المنبر فمسح رمانيته، [٦] وصلى بين القبر والمنبر، وهو روضة من رياض الجنة، ويزور فاطمة عليها السلام من هناك.

[١] قد مر بيان هذه المواضع في كتاب الصلاة لاحظ ص ٦٨.
[٢] قال الشيخ في المبسوط، ج ١، ص ٣٨٥: " لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة. ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع ولا أن يقال: شوط وأشواط ".
[٣] المعرس بتشديد الراء: فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة. وهذا الموضع مسجد النبي صلى الله عليه وآله كما في مجمع البحرين.
[٤] قد مر معناها في محظورات الإحرام ص ١٨٥.
[٥] قد مر معناها في محظورات الإحرام ص ١٨٥.
[٦] وفي الحديث: وخذ برمانيته وهما السفلاوان. راجع الوسائل، ج ١. الباب ٧ من أبواب المزار، الحديث ١.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست