responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133
ويضمن له حقه، وإن تركها في يده أمانة، إذا كان أهلا لها جاز، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع ولا أكل لحق المساكين وإن ضمنه الزكاة جاز له ذلك، فإن هلكت بآفة أو ظلم ظالم بلا تفريط منه، يسقط عنه الضمان، لأنه أمين في المعنى، وكذلك لو هلكت قبل الخرص، وإن اقتضت المصلحة تخفيف الحمل فعل، وسقط بحسابه [١] وإن أراد قسمة الثمرة على رؤس النخل جاز، وإذا لم يكن صاحبها ضمن له لم يجز له قطع الثمر إلا بإذن الساعي، فإن قطعها وهي طلع جاز، ويكره له ذلك وإن قصد الفرار من الزكاة ولا زكاة عليه.
فإن كان فيها ما لا يجيئ منه تمر وزبيب [٢] فلا بد من خرصه وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع، وإن كان نوعا أخرج من أوسطه وخارص واحد أمين عارف يكفي والسلت شعير، والعلس حنطة، والحنطة جنسان ويضم الزروع والثمار للمالك الواحد في بلاد، والعشر أو نصف العشر في أرض الخراجية مما يبقى بعد الخراج.
وإذا باع الثمرة من ذمي قبل بدو صلاحها، ثم شراها منه بعده لم يكن عليه زكاة، وإذا خلف نخيلا وعليه دين بقيمتها، لم يرثها الوارث حتى يقضي، فإن طلعت بعد وفاته أو قبلها طلع، تعلق الدين بالكل، فإن قضى وفضل شئ ورثه، وإن بدأ صلاحها قبل موته وجبت فيها زكاة وإن بدأ بعد موته لم تجب فيها زكاة، لأنها لم تدخل في ملك الوارث.
وإن حصل للمكاتب المطلق ثمار، وقد أدى بعض كتابته، وبلغ قدر حريته نصابا زكاه، ولا زكاة عليه لما بقي، ولا على سيده إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على وجه يصح [٣] فلا زكاة على البايع:

[١] يعني: تخفيف النخل من الحمل ومعناه أخذ بعض الثمرة منه للتخفيف.
[٢] ما لا يجيئ منه تمر وزبيب مثل الإبراهيمي في الرطب والحمري في العنب.
[٣] أي يصح البيع
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست