responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132
بالنواضح والغروب [١]، فنصف العشر، فإن سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول.
ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة، ويبعث الإمام السعاة لحفظها.
ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وإن شاء ربها أخذها رطبا خرصت [٢] عليه تمرا، وأخرج من الثمر.
وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فإن باعها وحال الحول على الثمن زكاه [٣] والخارص بعد بدو الصلاح يحزر [٤] كم يجنى [٥] العنب والرطب تمرا وزبيبا، فإن بلغ النصاب خير المالك بين أن يأخذ بذلك ويضمن الزكاة [٦] أو يأخذها منه [٧]

[١] الناضحة: هي البعير يستقى عليه والغرب: هو الدلو العظيم. لاحظ الجواهر، ج ١٥، ص ٢٣٧.
[٢] التخريص: هو التخمين.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ١ (٤) الحزر: بالحاء المهملة والزاء المعجمة والراء المهملة التقدير بالحدس.
[٥] يجنى: يتناول من الشجرة (٦) في بعض النسخ " ويضمن النصاب " والصحيح ما أثبتناه.
[٧] أو يأخذها: أي يأخذ الخارص المجموع من المالك ويضمن الخارص للمالك حقه ولعله إلى ذلك يشير ما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر حين ما بعث عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين واليهود، فيخرص عليهم فإذا قالوا: تعديت علينا، قال:
إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا، راجع سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٣٥٤ وفي المبسوط ثم يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم ويضمنوا نصيب الزكاة، أو يؤخذ منهم ذلك ويضمن لهم حقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله الخ راجع المبسوط ج ١ ص ٢١٦.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست