responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 564
وروي [١] أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
وقال جعفر الصادق عليه السلام [٢] إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره [٣] وتضربه فابدره واضربه، واللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو على.
ومن بنج [٤] غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية.
والخناق [٥] يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال.
* * * (باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك) يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة، جلدا بين جلدين [٦] إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا.
وكان قذفه بأن قال: يا زان، أو: يا زانية، أو: وابن زان، أو: وابن زانية، أو: لست لأبيك، أو: يا منكوحا في دبره، أو مسفوحا [٧]، أو تعمل عمل قوم لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله، وإلا قبل.

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٥ من أبواب حد المحارب، الحديث ١ (٢) الوسائل ج ١٨، الباب ٧ من أبواب حد المحارب، الحديث ٢ (٣) بدر لي الشئ: أسرع، وفعل قبل أن يفعل الخصم.
[٤] بنج غيره أي أشرب غيره البنج، والبنج معرب بنگ.
[٥] خنق غيره، أي عصر حلقه حتى يموت.
[٦] أي جلدا بين الشديد الضعيف (٧) سافحا: أي فجرا وزنيا
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست