responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 565
ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر، وبقذف المغصوبة على الزنا، والمغصوب على اللواط والملاعنة.
وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبه، كأن قال: يا بن الزانية، أو: الزاني، أو: أخا الزانية، أو: بعلها، أو: ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه، والأصل حي، فالحد له، وإن كان ميتا فلو إرثه إلا الزوجين، فإنه لا حق لهما فيه.
وقال بعض أصحابنا: إذا قذف ابنه، أو بنته، فله طلب الحد. حيين أو ميتين، إلا أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان، عاقلان.
وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد - لا سواه - لم يحد، فإن كان لها ولد من غيره فله حده، فإن لم يكن وكان لها قرابة حد لهم، وإن عفى بعض الورثة عن الحد فللمناسبة [١] أن يحد، فإن اجتمعوا على أخذه حد لهم، وإن اجتمعوا على إسقاطه سقط.
ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر.
فإن ادعى على غيره: أنه قذفه، ولا بينة له، فلا يمين على المدعى عليه. فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا إن أتوا به جميعا، فإن أتوا به متفرقين فلكل واحد. وإن قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد [٢] حدا. وإذا قذف وأقام البينة على صحة قوله لم يحد.
فإن أقرت امرأة إن ولدها أو حملها من زنا أربع مرات حدت، فإن كان حملا فبعد الوضع والرضاع، فإن قيل لولدها: يا ولد الزنا لم يحد القاذف وعزر، فإن كانت قد تابت فقيل له: يا ابن الزانية حد لها، وإن لم تكن تابت لم يحد.
وإن رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف، أو أقر بالولد ثم رماها بالزنا به، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه، حد. ولا عفو

[١] المناسبة: هي الوراثة النسبية في بعض السنخ " فللباقي " بدل " فلمناسبة ":
[٢] من الألفاظ
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست