responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 509
في الأرض، وترث في ما عداها.
ويعطي قيمة حصتها من الحيطان، والنخل، والشجر، والسقوف.
فإن كان لها منه ولد، ورثت كغيرها.
ويجب، وقيل يستحب أن يخص الولد الذكر غير السفيه، ولا الفاسد الرأي، من التركة بخاتم والده، وثياب جلده، وسيفه، ومصحفه، وروي [١] في بعض الروايات وكتبه، وسلاحه، ورحله وراحلته، فإن كانا اثنين فأكبرهما، فإن تساويا في السن اشتركا فيه، فإن كان الأكبر بنتا، فللأكبر من الذكور.
فلا تخصيص لبنت، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ذلك، فلا حباء.
وإذا قتله ولده، وللقاتل ولد، ورث الجد. وذكرنا حكم المطلقات في الصحة والمرض، وحكم البائن، والرجعي، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث، في الطلاق.
* * * " باب ميراث الوالدين، والولد " إذا انفرد الأبوان، فللأم الثلث، والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب:
من الأخوة فلها السدس، والباقي للأب، فإن خلف أحد أبويه: أبا، أو أما، فالمال له، للأم الثلث، والباقي رد عليها، ولا يرث معها إخوة، ولا يحجبونها.
فإن كان مع الأبوين زوج، أو زوجة، فللأم ثلث الأصل، ولا حد الزوجين سهمه النصف، أو الربع، والباقي للأب.
وإن كانت بحالها مع من يحجب من الأخوة، فللأم السدس، ولكل من الزوجين سهمه، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين، أخذ سهمه الأعلى، والباقي لأحد الأبوين، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا، أو ذكرا،

[١] الوسائل، ج ١٧. الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ١،
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست