responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 510
وأنثى فصاعدا مع أبوين، أو أحدهما.
فللأبوين السدسان، ولأحدهما السدس، والباقي للذكر أو الذكور بينهم بالسوية أو للذكر والأنثى، للذكر سهمان، وللأنثى سهم ما يلغوا.
فإن خلف مع أبويه بنتا، فلهما السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم بقدر السهام، فيجعل من خمسه للبنت ثلاثة، ولكل منهما سهم. فإن كان معهم من يحجب: من الأخوة ضربت خمسة في ستة، فكانت ثلاثين، للأم خمسة، وللأب سبعة، وللبنت ثمانية عشر.
وإن ترك أحد أبوين، وبنتا، فهي من أربعة، للبنت ثلاثة، وللآخر سهم.
فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا، فللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعدا الثلثان فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعدا فله السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، فيجعل من خمسة: لأحد الأبوين سهم، وأربعة لمن بقي.
فإن كان ١ - مع الأبوين والبنت زوج ٢ - أو زوجة ٣ - أو مع أحدهما بنت، وزوج ٤ - أو زوجة، أو ٥ - معهما بنتان فصاعدا، وزوج ٦ - أو زوجة ٧ - أو مع أحد الأبوين، والبنتين فصاعدا زوج ٨ - أو زوجة.
فللأولى [١] من اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي للبنت.
والثانية من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا عشر، ويبقى سهم، يرد على الأبوين، والبنت، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر، وللأبوين اثنان وأربعون، وللبنت ثلاثة وستون بالفرض والرد.
فإن كان معهم من يحجب: من الأخوة، كان للأب اثنان وعشرون. وللأم عشرون والثالثة من اثني عشر. للزوج ثلاثة ولا حد الأبوين سهمان، وللبنت ستة، ويرد السهم الباقي على البنت واحد الأبوين وسهامهما أربعة، فيجعل من ثمانية

[١] أي للمسألة الأولى
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست