responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 487
بشرط ومدة التربص مذ حين المرافعة، فإذا مضت الأربعة، ألزم الفئة وهي الجماع في القادر، والعزم عليها من العاجز، أو يطلق.
وتطليقة الظهار والايلاء واحدة رجعية، وأن لم يفعل حبس في حظيرة قصب، وأطعم ربع الطعام، وسقى ربع الشراب حتى يفعل، ولا يطلق عنه الحاكم وإن جامع فكفارة يمين، وقد شرحناها في ما مضى وإن آلى منها لمرض به، أو بها، أو رضاع فليس بإيلاء، ويفعل الأولى [١] على ما سبق في الأيمان.
ولو حلف على سنة، ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرنا، فإن لم تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث، فإن حلف على شهر وكان قد تعين عليه فيه الجماع، جامع، ولا كفارة، وإن لم يتعين، عمل على الأولى. والعبد يكفر بالصوم. والكافر لا يصح منه التكفير حتى يسلم، وإذا ادعى الزوج جماعها، وأنكرته، فالقول قوله مع يمينه.
" باب النفقات " موجب النفقة نكاح، ورحم، وملك. وإنما يجب النفقة في النكاح بأن يكون دائما، وتمكنه الزوجة من الاستمتاع تمكينا كاملا، فلو أمكنته من القبل [٢] فقط، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس لم يكن لها عليه نفقة.
فإن كان الزوج حرا، موسرا، والمرأة شريفة، أنفق في طعام وأدم عادة البلد، وكسى لصيف وشتاء على قدر يساره من إبريسم وكتان وغيرهما، ولزينتها، وأخدمها خادما، أو خدمها، ولا يلزمه إخدام غير الشريفة.
والأمة ينفق عليها بالمعروف بلا إخدام وإن كانت جميلة والمتوسط على قدر

[١] الأولى من الفعل أو الترك.
[٢] في بعض النسخ " القبلة " بدل " القبل "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست