responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488
حاله وحال المرأة ويخدمها، أو يخدمها.
والمعسر أصلا إن أنظرته إلى يساره فلها، وإن ألزمته بالطلاق طلق، وقيل لا يجبر عليه وتصبره حتى يوسر، فإن كان موسرا أجبر على أحد الأمرين.
فإن أرسل الأمة سيدها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج لكمال الاستمتاع، وإن أرسلها ليلا فقط، فلا نفقة على الزوج بل على سيدها. وأن كان الزوج عبدا ونكح بإذن سيده، وهو مكتسب، فالنفقة في كسبه، فإن أعوز أتمه السيد، فإن فضل فله، فإن اختار أن ينفقه فله، وإن لم يكن مكتسبا فعلى السيد والمدبر كالعبد حتى يعتقه، والمكاتب كالعبد.
فإن أعتق بعضه أنفق بحسابه من الحرية نفقة الموسر إن كان ذا مال، أو كسب والنفقة تجب بأول اليوم، فإن سلمها إليها ملكتها.
فإن ماتت ورثت عنها، وإن باعتها صح بيعها، وإن كساها ملكت الكسوة كذلك، فإن أسلفها نفقة لمدة، ثم ماتت أو نشزت استردها، فإن مات هو كانت ميراثا، وإن كساها لمدة، فأتلفتها لم يضمن، ولم يلزمه بدلها حتى المدة فإن لم ينفق عليها، ومضت مدة فهي في ذمته وترجع بها عليه، أو في تركته قضى بذلك القاضي، أم لم يقض. فإن غاب، قضى عليه وبيع عليه عقاره أو غيره فيها.
فإن استدانت النفقة قضاها. فإن لم ينفق عليها ولواها [١]، جاز لها أن تأخذ من ماله قدر نفقتها ونفقة ولده منها بالمعروف من جنس ذلك، أو من غير جنسه.
ولا نفقة للبائن، والمفسوخ نكاحها إلا أن تكون حاملا. وإن مرضت زوجته لم تلزمه نفقة المرض من دواء، وأجرة طبيب وفصاد وحجام، وإنما عليه نفقة الصحة فإن سافرت بإذنه، فعليه نفقه الحضر، وإن سافرت بغير إذنه، فلا نفقة لها، فإن حجت في الفرض بغير إذنه فعليه نفقة الحضر.
وإن لم يدخل بزوجته فلا نفقة لها، لأن النفقة تجب بوجود التمكين.

[١] لوى دينه: مطله ولوى بحقه: جحده إياه
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست