responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 468
لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة، أو في طهرها الذي جامعها فيه، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع، إن كان يراه وحلت لغيره، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة مع الشروط.
ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين، وطأ المولى لها، ولو ملكها المطلق لم يحل له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط.
ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب، والغائب عن زوجته سنين [١] إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح.
والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها وجماعها.
* * * " أحكام الرجعة " وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت، ونكحت، ورجعت، ورددت وشبهه، وبالفعل كالقبلة، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها. وإنكار الطلاق رجعة، رضيت المرأة أم سخطت، والإشهاد على الرجعة مستحب، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها، فإن انقضت عدة الرجعية بالأقراء، أو الشهور، أو وضع الحمل بانت منه.
فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها، وأولدها ادعى إنه كان طلقها، وأقام البينة لم يقبل قوله، وألزم [٢].

[١] في بعض النسخ " سنتين " (٢) في بعض النسخ زيادة " الولد "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست