responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 467
ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا [١] نكاحا دائما صحيحا، ويدخل بها في قبلها، ويخرج منه وحلت للأول، ولا يحرم أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول، ولو وطأها حائضا أو في إحرام منها أو منه، أو منهما، أو ظانا أنها أجنبية لا حلها [٢] ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا، وقيل لا يهدم ما دونها، ويبنى عليها.
وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد، وطلاق الأمة اثنان كذلك.
ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة.
والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البينة الحمل، تطلق للعدة بأن يراجعها ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع.
فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل الشرط.
وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما لم تتزوج بغيره، أو يمت [٣] بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه، وقيل ترثه، ولم يرثها بكل حال وإذا قيل له أطلقت، فلانة فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ، واعتدت إذا ذاك رواه السكوني [٤].
وإذا وكله في الطلاق ثم عزله، ولم يعلمه فطلق، وقع طلاقه، أشهد على عزله أم لم يشهد، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق

[١] في أكثر النسخ زيادة " لا خصيا " (٢) في نسخة " لا يحلها " بدل " لا حلها " (٣) في بعض النسخ " أو مات " بدل " أو يمت " والأصح ما أثبتنا والظاهر أن كلمة " أو " هنا للجمع.
[٤] الوسائل، ج ١٥، الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٦
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست