responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 450
حرة إلا برضاها، فإن لم ترض وفعل فعلها فسخ عقدها، أو عقد الأمة، ويبينان بلا طلاق.
فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء.
فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة، فإن فعل، فذلك الحكم.
* * * " أحكام المتعة " ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر، قل أو كثر، وأدناه كف من بر، والأجل، أما يوم أو نصفه، أو ليلة، أو من وقته إلى الزوال، أو الغروب، أو الصبح أو ما شاء من المدة.
ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين، أو مرة مبهمة.
ولفظه: زوجتك، أو أنكحتك أو متعتك، أو نكحت، أو تمتعت أو تزوجت والقبول: قبلت، أو رضيت، أو قبلت النكاح، أو المتعة، أو نعم، فإن ذكر المهر دون الأجل، أو ذكر المدة [١] مبهمة فهو دائم، وإن ذكر الأجل دون المهر، أو شهرا غير معين فهو باطل، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد، فإن خاف التهمة بالزنا أشهد ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل إلا يزيد على أربع ولا يجمع فيه بين الأختين ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما، أو أخيهما مع سخطهما، ولا بين الأم والبنت، نسبا ورضاعا في جميع ذلك.
ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها.
ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة.
ويكره بالمجوسية، والفاجرة، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة، والهاشمية.

[١] في أكثر النسخ " المرة " بدل " المدة "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست