responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 439
المعتق بعضه، ولا المكاتب، ولا يجبر من أبي تزويج عبده المشترك بينه وبين غيره.
ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسده ولا صحيحه إن أذن في فاسده.
وللسيد إجبار الأمة، وأم الولد، والمدبرة على النكاح، صغيرة وكبيرة والمهر له.
ولا يجبر إن دعته إليه، ولا ينكح المكاتبة، وإن دعته إليه لم يجبر.
والكفاءة في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤنتها، فإن بان أنه لا يقدر فلها الفسخ، فإن أعسر بها بعد، فلا فسخ لها، وترفع يده عنها لتكتسب، وقيل لها الفسخ.
وللأب والجد تزويج الصغيرة، والصغير بمن الحظ لهما فيه، وللمرأة تزويج أمتها، والتوكيل فيه، وأن يكون وكيلا في النكاح، وإذا أوجب النكاح ثم مات، أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع.
* * * " باب المهور " يصح إصداق كل ما يجوز كونه ثمنا، قل أو كثر، من عين تباع، ودين يسلم فيه، ومنفعة يكرى، وعمل يعمله لها دون وليها، معلوم أوقاتا معينة.
ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط، أجلا معلوما، وهو حال بالإطلاق.
ويستحب ذكره في نكاح الدوام، وأن لا يزيد على خمس ماءة درهم، فإن زاد عليها جاز، وأقلهن مهرا أعظمهن بركة، وأن يقبضها قبل الدخول، وتملكه المرأة بالعقد، ويستقر بالدخول، وبالموت من كل منهما، ويكره لورثتها مطالبته به، إذا لم تكن طالبته في حياتها، وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه.
وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادعت أنه دخل بها وأنكر ولا بينة، حلف الزوج وإن طلق فعليه نصف المسمى، وعليها العدة لاعترافها.
وللمرأة منع نفسها منه حتى تقبض مهرها قبل الدخول بها، وإن كان موسرا فالنفقة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست