responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440
عليه، وإن سلمت نفسها لم يكن لها الامتناع بعدة، ولها المطالبة بمهرها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. وإن بان الصداق مستحقا أو معيبا ففسخته، أو بان العبد حرا، أو هلك قبل القبض، رجعت عليه بقيمة ذلك.
فإن ارتدت قبل الدخول، أو اشترت زوجها، أو اشتراها، أو فسخت عقده لعيب فيه، أو فسخ عقدها لعيب فيها كذلك، فلا مهر لها.
وإن قتلت قبل الدخول نفسها فالمهر كله لازم، وإذا طلقها قبل الدخول و المهر سمي فنصفه، فإن كان في ذمته سقط عنه النصف، وإن كان عينا لم يقبضها فلها نصفها، وإن أقبضها وهي لم تزد ولم تنقص فله نصفها، فإن زادت زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن اختارت رد نصف العين، وإلا ردت عليه نصف قيمته يوم أقبضها إياه.
وإن كانت منفصلة كالنتاج والثمرة، رجع في نصف الأصل، والنماء لها، فإن أصدقها إياها حاملا أو النخل مثمرا، رجع في نصف الأصل والنماء، وإن كانت ناقصة واختار أخذ نصفها جاز.
وإن اختار نصف القيمة فله، وإن كانت تالفة أو باعتها وشبهه: رجع بنصف القيمة أقل ما كانت مذ حين العقد إلى القبض، فإن كان لها مثل فنصف مثلها. وإن تزوجها أو تمتع بها فاقبضها الصداق، ثم وهبته له، ثم طلق أو خلى المتعة قبل الدخول، رجع بنصف البدل.
وإن كان دينا في ذمته، فأبرأته منه، ثم طلق، رجع بنصفه، فإن تزوجها ولم يذكر مهرا، وذكر على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فالمهر خمس ماءة درهم، وإن لم يقل ذلك أو قال على أن لا مهر لها لم يجب بالعقد المهر.
فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها، و عليها العدة، ولها الميراث، وإن دخل وجب مهر المثل، يعتبر بعصبتها في السن والجمال، والمال، والبكارة، أو ضد ذلك، فإن لم يكن فالأقرب إليها من نسائها، فإن لم يكن فمثلها من سناء بلدها.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست