responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 435
" أحكام الرضاع " والرضاع المحرم هوان يرضع صبي لدون الحولين امرأة، زوجة أو شبهة نكاح أو ملك يمين، مصا من الثدي حية، ولا يكون لبن دريرة [١]، يوما وليلة، أو عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن برضاع أخرى بلبن لدون الحولين، لبن فحل واحد، فإن اختل شئ من ذلك لم يحرم.
ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة أمه، وأبواها جديه، وأختها خالته، وأخوها خاله، وولدها ولادة من هذا الفحل، ورضاعا بابنه، أخاه لأبيه وأمه وولدها ولادة من غيره، أخاه لأمه ويصير الفحل أباه، وأبواه جديه، وأخوه عمه، وأخته عمته.
ويتعلق بالصبي وبنسله دون والده، وأجداده، وأمه، وجداته، وإخوته، وأخواته، وأخواله، وخالاته.
فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي، وأخته، وجداته، ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة، وأمها، وأختها.
وروى: [٢] أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي، وذكر أنهم بمنزلة ولده وبناته.
وإذا رضع من امرأة ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعة، واللبن لفحلين، جاز له نكاحها.

[١] الدريرة: فعيلة من الدر وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه والمراد من اللبن الدريرة مادر من دون ولادة.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١٠
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست